علي أصغر مرواريد

208

الينابيع الفقهية

عن نفسه ففي عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر ، وكذا لو كانا صغيرين وباشر الولي عن أحدهما . الخامس : لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا ، ولو كان بائنا فلا إرث وإن ماتا في العدة ، إلا أن يكون الطلاق في المرض فترثه إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ، ولو كان بسؤالهما ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض أو باعتبار التهمة ، وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد ، أما لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا ، وكذا لو فسخ النكاح لسبب الرضاع سواء كانت هي المرضعة أو بعض قرابة الزوج . فرع : لو طلق الأسير مع أمارات إتلافه أو المأخوذ للقود أو للرحم فالظاهر أنه لا يطرد الحكم فيه ، وطرده ابن الجنيد وحكم بالإرث إلى سنة ، وجنح إليه في المختلف ثم قال : المشهور اختصاص الحكم بالمريض . السادس : لو تزوجت زوجة المفقود ثم ماتت وحضر الأول ، فإن كان التزويج الثاني فاسدا لعدم استيفاء الشرائط ورثها الأول ، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثاني ، وقال ابن الجنيد : يرثها الأول ولو كان الثاني قد حازه ، وفيه بعد . السابع : لو طلق بائنا واشتبه ثم مات فالأقرب القرعة ، وكذا لو مات المسلم عن كفر وله زوجات تبعته في الإسلام ولما تخير ، وقيل : بالتشريك والوقف حتى يصطلحن . الثامن : لو طلق معينة واشتبهت ثم تزوج أخرى ومات عن أربع غير المطلقة ، فالمروي أن للمعينة ربع نصيب الزوجية ويقسم الباقي بين الأربع بالسوية ، وقال ابن إدريس : يقرع ، ولو اشتبهت بواحدة أو باثنتين ففي انسحاب